الابتزاز النووی فی نظام القانون الدولی مع الترکیز على معاهدة عام 2017 بشأن حظر الأسلحة النوویة

الابتزاز النووی هو استخدام التهدیدات النوویة، من أجل کسب فوائد مالیة أو فرض المطالب المهددة. موضوع التهدید، هو استخدام القوة المدمرة للطاقة النوویة، بما فی ذلک تهدید انتشار المواد المشعة أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة؛ لذلک، یُرتکب الابتزاز النووی من خلال التخویف النووی.
3 ذو القعدة 1441
رویت 3677
سيد مصطفى مشكات ابومحمد عسكرخاني

الابتزاز النووی هو استخدام التهدیدات النوویة، من أجل کسب فوائد مالیة أو فرض المطالب المهددة. موضوع التهدید، هو استخدام القوة المدمرة للطاقة النوویة، بما فی ذلک تهدید انتشار المواد المشعة أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة؛ لذلک، یُرتکب الابتزاز النووی من خلال التخویف النووی. ولذلک، موضوع الابتزاز النووی یعتمد على التهدید النووی والتی یمکن أن یشمل التهدید باستخدام الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى ،أو خطر الانتشار النووی، بما فیه النفایات.

یمارس الإبتزاز النووی منذ منتصف القرن العشرین تقریباً. تم استخدامه لأول مرة من قبل الولایات المتحدة خلال الحرب الکوریة ثم لجأ الإتحاد السوفیتی إلى هذا السلوک فی أزمة السویس. مع انتشار التکنولوجیا النوویة، أصبح الابتزاز النووی أکثر جدوى للتحقیق. إن أهم الآثار على الإبتزاز النووی هی التهدید للسلم والأمن الدولی، انتشار إنتاج الأسلحة النوویة نتیجة تطبیق سیاسة الردع النووی، انتهاکات حقوق الإنسان أثناء الحرب وانتهاک الأمن النووی.

 الابتزاز النووی فی نظام القانون الدولی

1. الوثائق الدولیة

على الرغم من أنه قبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة عام 2017 ، لم یتم النظر فی حظر الابتزاز النووی على وجه التحدید فی الوثائق الدولیة ، فإن بعض الوثائق المعنیة کانت ذات صلة بهذه الممارسة. ومن بینها میثاق الأمم المتحدة ، الذی یحظر استخدام القوة أو التهدید باستخدامها کواجب عام. وفقا للفقرة 4 من المادة 2 ، "یمتنع جمیع الأعضاء فی علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسی لأی دولة أو بأی طریقة أخرى التی لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة."

ولذلک ، من وجهة النظر القانونیة فقد تم النظر إلى التهدید بالإکراه واستخدامه على حد سواء.

على الرغم من أن استخدام القوة أو التهدید بها محظور تمامًا، فإن الصیاغة الدقیقة للتهدید غیر مذکورة صراحة فی هذه الوثیقة. ایضاَ لم یُتخذ بعد قرار فیما یتعلق بشأن موضوع إستخدام الأجهزة المتفجرة النوویة (باستثناء الأسلحة النوویة) أو التهدید بالانتشار النووی إذا کان یخضع لهذه الحکم أو لا.

بالإضافة إلى ذلک ، تنص المادة 3 من قرار مجلس الأمن رقم 984 عام 1995 على أنه من أجل التصدی لأی استخدام أو تهدید باستخدام الأسلحة النوویة فیما یتعلق بالدول غیر المسلحة نوویاَ، الذین هم  أعضاء فی معاهدة عدم الانتشار النووی، یمکن لأی حکومة أن تلفت انتباه مجلس الأمن إلى هذه القضیة حتى یمکن اتخاذ إجراءات فوریة لمساعدة الحکومة المهددة أو التی هی ضحیةَ استخدام الأسلحة النوویة وفقاَ لأحکام المیثاق.

هناک مجموعة أخرى من الوثائق الدولیة المتعلقة بالابتزاز النووی تتعلق بإنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة، والتی، على الرغم من أنهم لا یذکرون مسألة حظر التهدید النووی صراحةَ، ولکن بما أن موضوعهم هو ظهور مناطق خالیة من الأسلحة النوویة، یمکن الاستدلال على أن حظر استخدام الأسلحة النوویة یشکل تهدیداَ کان فی الإتفاق الضمنی بین الطرفین.

 2.  العرف الدولی

فی العرف الدولی، حالیاَ، لیس هناک قاعدة دولیة تنص على الإبتزاز النووی. بالإضافة إلى ذلک ، العرف الدولی فیما یتعلق بالتهدید باستخدام الأسلحة النوویة بحسب ما ورد فی حکم استشاری لمحکمة العدل الدولیة بتاریخ 8 یولیو 1996، لا تحتوی على حکم سواء کانت قانونیة أو محظورة.

 3. التصویت القضائی

لم تبت محکمة العدل الدولیة بعد فی ما یتعلق بالإبتزاز النووی ولکن وفقاَ للنظریة الإستشاریة الصادرة عن محکمة العدل الدولیة فی 8 یولیو 1996، بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها، لا یوجد حکم واضح بشأن التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها المتاح للمجتمع الدولی ولم تستطع المحکمة أن تقرر ما إذا کان التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها قانونی أم لا.

وفی هذا الحکم ، لاحظت المحکمة أنه لا توجد قاعدة دولیة عرفیة وکذلک معاهدة دولیة تحظر الحظر الشامل والعالمی للتهدید أو استخدام الأسلحة النوویة. لذلک، تجدر الإشارة إلى أنه فی الأحکام الصادرة عن المحکمة بشأن مسألة التهدید باستخدام الأسلحة النوویة، والتی هی موضوع ابتزاز نووی، لم یصدر أی حکم حتى الآن.

معاهدة حظر الأسلحة النوویة عام 2017

مع إقرار معاهدة حظر الأسلحة النوویة دخلت مکافحة الإبتزاز النووی فی النظام القانونی الدولی مرحلة جدیدة. المعاهدة هی أول وثیقة دولیة تحظر استخدام وحیازة وتوسیع ونشر الأسلحة النوویة لجمیع الدول الأعضاء فی المعاهدة. من النقاط المهمة فی المعاهدة تحدی شرعیة سیاسة الردع النووی. تتمثل إحدى نقاط القوة فی هذه المعاهدة فی أن قضیة التهدید لا تقتصر على الأسلحة النوویة، بدلاَ من ذلک، فإنه یشمل أی نوع من الأجهزة المتفجرة النوویة وبناء علیه، تنص الفقرة (د) من المادة 1 على أنه:

"کل من هذه الحکومات ملزمة أن لا تستخدم أو تهدد بإستخدام الأسلحة النوویة أو الأجهزة المتفجرة النوویة الأخرى أبداَ وتحت أی ظرف من الظروف". من بین الإجراءات الإیجابیة المتخذة فی صیاغة هذه المعاهدة التزام الحکومات بوضع ضمان لإنفاذ القانون من أجل منع وقمع أی سلوک محظور فی المعاهدة.

وفقا للفقرة 2 من المادة 5 ، یجب على الدول أن تضمن تنفیذ القانون الجنائی ضد أی سلوک محظور فی الاتفاقیة، بما فی ذلک الإبتزاز النووی. بما أن ارتکاب أفعال معینة ینتهک النظام الدولی، وفقاَ للجزء الأخیر من الفقرة 2 من المادة 5 ، فی المتابعة القانونی وعقوبة الأعمال المحظورة فی المعاهدة، یسلط الضوء على الولایة القضائیة الإقلیمیة والعالمیة سویاَ. وکما یتبین، فإن معاهدة حظر الأسلحة النوویة تتطلب تدابیر وقائیة، وممارسة ولایة قضائیة واسعة، وشروط سهلة النفاذ، والتوصیة بضمان الإنفاذ الإجرامی، وفی نهایة المطاف، فرض حظر مطلق على استخدام الأسلحة النوویة أو المتفجرات النوویة الأخرى، هی نقطة تحول فی مکافحة الإبتزاز النووی. ومع ذلک، عدم وجود تعریف ونطاق مفاهیم التهدید، الأسلحة النوویة والأجهزة المتفجرة النوویة من بین أوجه القصور فی هذه المعاهدة؛ لأن خطر الإنتشار النووی یقع أیضًا فی مجال الإبتزاز النووی وهو غیر محظورة فی المعاهدة.

 

المقالة الأصلیة متاحة فی مجلة السیاسة الخارجیة الفصلیة، السنة الثالثة ، العدد الثالث ، خریف 2019.

"إن المعلومات والآراء الواردة تمثل آراء المؤلفین ولا تعکس وجهة نظر مرکز الدراسات السیاسیة والدولیة"

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است